السيد عميد الدين الأعرج

60

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد

أحكام القراض قوله رحمه الله : « ولو شرط ما ينافيه فالوجه بطلان العقد ، كأن يشترط ضمان المال ، أو سهما من الخسران ، أو لزوم المضاربة ، أو أن لا يبيع إلَّا برأس المال أو أقل » . أقول : وجه البطلان أنّ هذه شروط فاسدة لمنافاتها عقد المضاربة ، فإذا شرطت في نفس العقد لم يحصل الرضا منهما به بدونها ، ولم يسلَّم الشروط فيكون العقد حينئذ غير مرض به فيكون العقد باطلا . قوله رحمه الله : « ولو شرط على العامل المضاربة في مال آخر أو يأخذ منه بضاعة أو قرضا أو يخدمه في شيء بعينه فالوجه صحّة الشرط » . أقول : وجه الصحّة أنّها شروط سائغة لا تنافي لمقتضى العقد فيلزم بالشرط ،